وبشبهة ففي التحريم نظر، وليس لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو بملك أو إباحة وللأب التقويم مع الصغر، ولو وطئ الأب أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته الموطوءة بزنى أو شبهة فالأصح أنه لا يوجب التحريم، ولا حد على الأب في الزنى بمملوكة ابنه ويحد الابن مع انتفاء الشبهة.
ولو حملت مملوكة الأب بوطئ الابن بشبهة عتق ولا قيمة على الابن ولا عتق مع الزنى، ولو حملت مملوكة الابن بذكر لم ينعتق وعلى الأب فكه مع الشبهة، ولو حملت بأنثى عتقت على الابن ولا قيمة ومع الزنى لا عتق، وعلى كل من الأب والابن مهر المثل لو وطئ زوجة الآخر للشبهة، فإن حرمنا بها فعاودها الزوج وجب عليه مهر آخر وإلا فلا، والرضاع في ذلك كله كالنسب.
الفصل الثالث: في باقي الأسباب: وفيه مسائل:
أ: من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا وكذا لو قذف زوجته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة.
ب: لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون أبيه وابنه وإن جهل العدة والتحريم، فإن دخل فكذلك في حقه وحقهما وإلا بطل واستأنف بعد الانقضاء ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء، ويفرق بينهما وعليه المهر مع جدلها لا علمها وتعتد منه بعد إكمال الأولى، ولو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا، ولو تزوج بذات بعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ينشأ من عدم التنصيص ومن أولوية التحريم، ولا فرق في العدة بين البائن والرجعي وعدة الوفاة. وهل وطء الأمة في الاستبراء كالوطء في العدة؟ إشكال، ولو تزوج بعد الوفاة المجهولة قبل العدة فالأقرب عدم التحريم المؤبد ويحتمله وإن زادت المدة عن العدة، وفي المسترابة إشكال.
ج: لو زنا بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا ولو لم يكن إحديهما