ثم بآخر.
ح: لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح لأن المرتضع إن كان هو الزوج فهو إما عم زوجته أو خال وإن كان الزوجة فهي عمة أو خالة لزوجها.
ط: لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه.
ي: لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على أب المرتضع ولا أختها منه ولا عمتها منه ولا خالتها ولا بنات أخيها ولا بنات أختها وإن حرمن بالنسب لعدم اتحاد الفحل، ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الابن.
يا: حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة فليس للرجل نكاح حلائل آبائه من الرضاع ولا حلائل أبنائه منه ولا أمهات نسائه ولا بناتهن منه.
يب: لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف عليها من التلف ولم يقصد الإفساد وقلنا: بالتضمين، ففيه هنا إشكال ينشأ من كون الرضاع سببا، فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان كحفر البئر في ملكه.
يج: لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة وهي نائمة رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على إشكال، فإن أرضعتها عشر رضعات ثم نامت فارتضعت خمسة احتمل الحوالة بالتحريم على الأخير فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع، والتقسيط فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها ونصف المهر لوجود الفرقة قبل الدخول ويسقط ثلثا مهر الكبيرة، فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي لأنه أقل من النصف الساقط بالفرقة، ويغرم للصغيرة سدس مهرها ويرجع به على الكبيرة، ويحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة وتغرم الكبيرة ثلثه وسقوط ثلث مهر الكبيرة وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول وبعده إشكال.
خاتمة:
الأقرب قبول شهادة النساء منفردات فلا بد من الأربع ويكفي الشاهدان