العود عقيب الاختيار إن لم يفارقها، ومدة الإيلاء من حين الاختيار.
ولو قذف واحدة فاختار غيرها وجب الحد وسقط بالبينة خاصة، ولو اختارها أسقطه باللعان أيضا. ولو طلق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامه حال كفرهن، فإن خرجت العدة عليه فلا حكم بل التعزير في القذف ويسقطه بالبينة خاصة، وإن أسلمن فيها فالأقرب وقوع الطلاق، أما الظهار والإيلاء فإن اختار من أوقع عليها ذلك صح، وأما القذف فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير ويسقطه باللعان أو البينة، وإن لم يخترها أسقطه بالبينة.
وهل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار؟ إشكال أقربه العدم وإن قصد به الطلاق، وكذا لو أوقع طلاقا مشروطا فقال: كلما أسلمت واحدة منكن فقد طلقتها، ولو قال: إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفراق، لم يصح للتعليق ولو رتب الاختيار ثبت عقد الأول واندفع البواقي، ولو قال لما زاد على أربع اخترت فراقكن، انفسخ عقدهن وثبت عقد الأربع ولو قصد الطلاق، فإن قلنا:
إن الكناية كالطلاق في الاختيار ثبت عقد المطلقات وطلقن وإلا فلا، ولو قال لواحدة: طلقتك، صح نكاحها وطلقت وكانت من الأربع.
وأما الفعل فكالوطء فلو وطئ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي، فإن وطئ الخامسة جاهلين فعليه مهر المثل. وهل التقبيل أو اللمس بشهوة اختيار؟
أقربه ذلك كما أنه رجعة، ولو تزوج بأخت إحداهن لم يصح. وهل يكون اختيارا لفسخ عقدها؟ إشكال، ولو قال: حصرت المختارات في ست انحصرن، ولو لحقه أربع وتخلف أربع فعين الأوائل للنكاح صح ولو عينهن للفسخ لم يصح إن كان الأواخر وثنيات وإلا صح ويحتمل الوقف، ولو عين المتخلفات للفسخ صح وللنكاح لا يصح إلا إن جوزنا الوقف.
ولو أسلمت ثمان على الترتيب فخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين للفسخ الأربع المتأخرات وعلى الوقف المتقدمات ويجب الاختيار وقت ثبوته، فإن