الثانية: قيل إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا ثم دخل كان ذلك مهرها ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره، وهو تعويل على تأويل رواية واستناد إلى قول مشهور.
الثالثة: إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر، ولو كان دفعه استعاد نصفه إن كان باقيا أو نصف مثله إن كان تالفا، ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته، ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض لزمها أقل الأمرين، ولو نقصت عينه أو صفته مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة قيل: كان له نصف القيمة سليما ولا يجبر على أخذ نصف العين، وفيه تردد.
وأما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعا، وكذا لو زادت قيمته لتزايد السوق إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين، ولو زاد بكبر أو سمن كان له نصف قيمته من دون الزيادة، ولا تجبر المرأة على دفع العين على الأظهر، ولو حصل له نماء كالولد واللبن كان للزوجة خاصة وله نصف ما وقع عليه العقد، ولو أصدقها حيوانا حاملا كان له النصف منهما، ولو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة تعليمها، ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة، ولو كان تعليم سورة قيل:
يعلمها النصف من وراء الحجاب، وفيه تردد.
الرابعة: لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه وكذا لو خالعها به أجمع.
الخامسة: إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض، وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فليس له إلا نصف ما سماه.
السادسة: إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بينهما نصفين فإذا مات تحررت، وقيل:
بل يبطل التدبير بجعلها مهرا كما لو كانت موصى بها، وهو أشبه.
السابعة: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى بطل