بالمنع استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف مع قصورها عن إفادة المنع، ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح لأنهما يملكانه ولو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم سواء كان عينا أو مضمونا، ولو كانا مسلمين أو كان الزوج مسلما قيل: يبطل العقد، وقيل: يصح ويثبت لها مع الدخول مهر المثل، وقيل: بل قيمة الخمر، والثاني أشبه.
ولا تقدير في المهر بل ما تراضي عليه الزوجان وإن قل ما لم يقصر عن التقويم كحبة من حنطة، وكذا لا حد له في الكثرة، وقيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنة ولو زاد رد إليها وليس بمعتمد، ويكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا ولو جهل وزنه أو كيله كالصبرة من الطعام والقطعة من الذهب، ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد ويكون المهر بينهن بالسوية، وقيل: يقسط على مهور أمثالهن، وهو أشبه.
ولو تزوجها على خادم غير مشاهد ولا موصوف قيل: كان لها خادم وسط، وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا استنادا إلى رواية علي ابن أبي حمزة، أو دار على رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ع. ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه ص ولم يسم لها مهرا كان مهرها خمس مائة درهم، ولو سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا معينا لزم ما سمى لها وسقط ما سماه لأبيها، ولو أمهرها مهرا وشرط أن تعطي أباها منه شيئا معينا قيل: يصح المهر ويلزم الشرط، بخلاف الأول.
ولا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها، ولو أبهم فسد المهر وكان لها مع الدخول مهر المثل، وهل يجب تعيين الحرف؟ قيل نعم وقيل لا، ويلقنها الجائز، وهو أشبه، ولو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه لأن الشرط لم يتناولها، ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها أو تعليم سورة جاز لأنه ثابت في الذمة، ولو تعذر التوصل كان عليه أجرة التعليم، ولو أصدقها ظرفا على أنه خل فبان خمرا قيل: كان لها قيمة الخمر عند مستحليه، ولو قيل: كان لها مثل الخل، كان حسنا، وكذا لو تزوجها على عبد فبان حرا أو مستحقا، وإذا تزوجها بمهر سرا وبآخر جهرا كان لها الأول.