المسمى، وهو أشبه. الثالث: لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح، وكذا لو تزوجها بمهر فاسد واستقر لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صح ولو لم تعلم كميته لأنه اسقاط للحق فلم يقدح فيه الجهالة، ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح لعدم الاستحقاق.
تتمة: إذا زوج ولده الصغير، فإن كان له مال فالمهر على الولد وإن كان فقيرا فالمهر في عهدة الوالد، ولو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك، فلو دفع الأب المهر وبلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد لأن ذلك يجري مجرى الهبة له.
فرع: لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد رجع الولد بنصف المهر، ولم يكن للوالد انتزاعه لعين ما ذكرناه في الصغير، وفي المسألتين تردد.
الطرف الرابع: في التنازع: وفيه مسائل:
الأولى: إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه، ولا إشكال قبل الدخول لاحتمال تجرد العقد عن المهر، لكن الإشكال لو كان بعد الدخول فالقول قوله أيضا نظرا إلى البراءة الأصلية، ولا إشكال لو قدر المهر ولو بارزة واحدة لأن الاحتمال متحقق والزيادة غير معلومة، ولو اختلفا في قدره أو وصفه فالقول قوله أيضا، أما لو اعترف بالمهر ثم ادعى تسليمه ولا بينة فالقول قول المرأة مع يمينها.
تفريع: لو دفع قدر مهرها فقالت دفعته هبة، فقال بل صداقا، فالقول قوله لأنه أبصر بنيته.
الثانية: إذا خلا بها فادعت المواقعة، فإن أمكن الزوج إقامة البينة بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا وكانت بكرا فلا كلام، وإلا كان القول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم المواقعة وهو منكر لما تدعيه، وقيل: القول قول المرأة عملا بشاهد حال الصحيح في خلوته