بالحلائل، والأول أشبه.
الثالثة: لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره، فالقول قولها لأنها منكرة لما يدعيه.
الرابعة: إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين فادعى الزوج تكرار العقد الواحد وزعمت المرأة أنهما عقدان فالقول قولها لأن الظاهر معها، وهل يجب عليه مهران؟
قيل: نعم عملا بمقتضى العقدين، وقيل: يلزمه مهر ونصف، والأول أشبه.
النظر الثالث: في القسم والنشوز والشقاق:
القول في القسم: والكلام فيه وفي لواحقه:
أما الأول:
فنقول: لكل واحد من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به فكما يجب على الزوج النفقة من الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع وتجنب ما ينفر منه الزوج، والقسمة بين الأزواج حق على الزوج حرا كان أو عبدا ولو كان عنينا أو خصيا، وكذا لو كان مجنونا ويقسم عنه الولي، وقيل: لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها، وهو أشبه، فمن له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع وله ثلاث يضعها حيث شاء، وللاثنتين ليلتان وللثلاث ثلاث والفاضل له، ولو كان له أربع كان لكل واحدة ليلة بحيث لا يحل له الإخلال بالمبيت إلا مع العذر أو السفر أو أذنهن أو أذن بعضهن فيما تختص الآذنة به.
وهل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة؟ قيل نعم، والوجه اشتراط رضاهن. ولو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة، وقيل: يبدأ بمن شاء حتى يأتي عليهن ثم يجب التسوية على الترتيب، وهو أشبه، والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة، ويختص الوجوب بالليل دون النهار، وقيل: يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صيحتها، وهو