المروي. وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، والكتابية كالأمة في القسمة، ولو كانت عنده مسلمة وكتابية كان للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة، ولو كانتا أمة مسلمة وحرة ذمية كانتا سواء في القسمة.
فروع:
لو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة فرضيت بالعقد كان لها ليلتان لأنها صادفت محل الاستحقاق، ولو بات عند الحرة ليلتين ثم بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت لم يبت عندها أخرى لأنها استوفت حقها، ولو بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة قيل: يقتضي للأمة ليلة لأنها ساوت الحرة، وفيه تردد، وليس للموطوءة بالملك قسمة واحدة كانت أو أكثر، وله أن يطوف على الزوجات في بيوتهن، وأن يستدعيهن إلى منزله وأن يستدعي بعضا ويسعى إلى بعض.
وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث ولا يقضي ذلك، ولو سبق إليه زوجتان أو ثلاث زوجات في ليلة قيل: يبتدئ بمن شاء، وقيل: يقرع، والأول أشبه والثاني أفضل، وتسقط القسمة بالسفر، وقيل: يقضي سفر النفلة والإقامة دون سفر الغيبة، ويستحب أن يقرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن، وهل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها؟ قيل: لا لأنها تعينت للسفر، وفيه تردد، ولا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك لأنه لا حظ له فيه، ويستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه والجماع، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها، وله منعها عن عيادة أبيها وأمها وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب.
وأما اللواحق: فمسائل:
الأولى: القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة لاشتراك ثمرته فلو أسقطت حقها منه كان للزوج الخيار، ولها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه فإن وهبت للزوج