على الأب بذل أجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال، ولأمه أن ترضعه بنفسها أو بغيرها ولها الأجرة، وللمولى إجبار أمته على الرضاع، ونهاية الرضاع حولان ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا، ولا يجوز نقصه عن ذلك ولو نص كان جورا، ويجوز الزيادة عن الحولين شهرا وشهرين ولا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد عن حولين، والأم أحق بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غيرها.
ولو طلبت زيادة كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها، ولو تبرعت أجنبية بإرضاعه فرضيت الأم بالتبرع فهي أحق به وإن لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرعة.
فرع: لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم فالقول قول الأب لأنه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة على تردد، ويستحب أن يرضع الصبي بلبن أمه فهو أفضل.
وأما الحضانة: فالأم أحق بالولد مدة الرضاع وهي حولان ذكرا كان أو أنثى إذا كانت حرة مسلمة، ولا حضانة للأمة ولا للكافرة مع المسلم، فإذا فصل فالوالد أحق بالذكر والأم أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين وقبل: تسعا، وقيل: الأم أحق بها ما لم تتزوج، والأول أظهر ثم يكون الأب أحق بها، ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى وكان الأب أحق بهما، ولو مات كانت الأم أحق بهما من الوصي، وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به وإن تزوجت، فلو أعتق كان حكمه حكم الحر، فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب، فإن عدم قيل: كانت الحضانة للأقارب وترتبوا ترتيب الإرث نظرا إلى الآية وفيه تردد.
فروع أربعة على هذا القول:
الأول: قال الشيخ رحمه الله: إذا اجتمعت أخت لأب وأخت لأم كانت الحضانة للأخت من الأب نظرا إلى كثرة النصيب في الإرث، والإشكال في أصل الاستحقاق وفي الترجيح تردد ومنشأه تساويهما في الدرجة، وكذا قال رحمه الله في أم الأم مع أم الأب.
الثاني: قال رحمه الله في جده وأخوات: الجدة أولى لأنها أم.