الشرط وصح العقد والمهر، وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل - فإن لم يسلمه كان العقد باطلا - لزم العقد والمهر وبطل الشرط، وكذا لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط، ولو أذنت بعد ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية، وقيل: يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع، وهو تحكم.
الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل: يلزم، وهو المروي، ولو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده وأقل منه إن لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته ولها الزائد، وإن أخرجها إلى بلد الاسلام كان الشرط لازما وفيه تردد.
التاسعة: لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر.
العاشرة: لو وهبته نصف مهرها متاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي ولم يرجع عليها بشئ سواء كان المهر دينا أو عينا صرفا للهبة إلى حقها منه.
الحادية عشرة: لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت.
الثانية عشرة: لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد، وفيه تردد منشأه الالتفات إلى تحقق الزوجية لوجود المقتضي وارتفاعه عن تطرق الخيار أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد لترتبه على الشرط، ولو شرط في المهر صح العقد والمهر والشرط.
الثالثة عشرة: الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين ولها التصرف فيه قبل القبض على الأشبه، فإذا طلق الزوج عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف، فلو عفت عن مالها كان الجميع للزوج، وكذا لو عفا الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي كالأب والجد للأب، وقيل: أو من تولته المرأة عقدها. ويجوز للأب والجد للأب أن يعفو عن البعض وليس لهما العفو عن الكل، ولا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل للطلاق لأنه منصوب لمصلحته ولا غبطة له في العفو، وإذا عفت عن نصفها أو عفا الزوج عن نصفه لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرد العفو لأنه هبة فلا ينتقل إلا بالقبض، نعم لو كان دينا على