أو أزيد أو أقل وسواء كانا عالمين أو جاهلين أو كان أحدهما عالما والآخر جاهلا، لأن فرض المهر إليهما ابتداء فجاز انتهاء.
الرابعة: لو تزوج المملوكة ثم اشتراها فسد النكاح ولا مهر لها ولا متعة.
الخامسة: يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة ولا يتحقق في الصغيرة ولا في الكبيرة السفيهة، ولو زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا صح العقد وثبت لها مهر المثل بنفس العقد، وفيه تردد منشأه أن الولي له نظر المصلحة فيصح التفويض وثوقا بنظره، وهو أشبه، وعلى التقدير الأول لو طلقها قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل وعلى ما اخترناه لها المتعة، ويجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة لاختصاصه بالمهر.
السادسة: إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها كان فرض المهر بين الزوج والمولى الثاني إن أجاز النكاح ويكون المهر له دون الأول، ولو أعتقها الأول قبل الدخول فرضيت بالعقد كان المهر لها خاصة.
وأما الثاني: وهو تفويض المهر، فهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين، فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتقدر في طرف الكثرة ولا القلة وجاز أن يحكم بما شاء، ولو كان الحكم إليها لم يتقدر في طرف القلة ويتقدر في طرف الكثرة، إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة وهو خمس مائة درهم، ولو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم وكان لها النصف، ولو كانت هي الحاكمة فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة، ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول قيل: يسقط المهر ولها المتعة، وقيل: ليس لها أحدهما، والأول مروي.
الطرف الثالث: في الأحكام: وفيه مسائل:
الأولى: إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه ولم يسقط بالدخول سواء طالت مدتها أو قصرت، طالبت به أو لم تطالب وفيه رواية أخرى مهجورة، والدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلا أو دبرا، ولا يجب بالخلوة وقيل: يجب، والأول أظهر.