بالتسلط مع الاشتباه. وأما القرن: فقد قيل: هو العقل، وقيل: هو عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء، والأول أشبه، فإن لم يمنع الوطء قيل: لا يفسخ به لإمكان الاستمتاع، ولو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن.
وأما الإفضاء: فهو تصيير المسلكين واحدا.
وأما العرج: ففيه تردد أظهره دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد.
وقيل: الرتق أحد العيوب المسلطة على الفسخ، وربما كان صوابا إن منع من الوطء أصلا لفوات الاستمتاع، إذا لم يمكن إزالته أو أمكن وامتنعت من علاجه. ولا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة.
المقصد الثاني: في أحكام العيوب: وفيه مسائل:
الأولى: العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ وما يتجدد بعد العقد والوطء لا يفسخ به، وفي المتجدد بعد العقد وقبل الدخول تردد أظهره أنه لا يبيح الفسخ تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض.
الثانية: خيار الفسخ على الفور فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد وكذا الخيار مع التدليس.
الثالثة: الفسخ بالعيب ليس بطلاق فلا يطرد معه تنصيف المهر ولا يعد في الثلث.
الرابعة: يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم وكذا المرأة، نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل ولها التفرد بالفسخ عند انقضائه وتعذر الوطء.
الخامسة: إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع عدم البينة.
السادسة: إذا فسخ الزوج بأحد العيوب فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده فلها المسمى، لأنه ثبت بالوطئ ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ وله الرجوع به على المدلس، وكذا لو فسخت قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن، ولو كان بعده كان لها