وعلى الجاحد اليمين.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه في الجزء الثاني في كتاب النفقات مسألة: إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج وعليها البينة، إلا أنه رجع عن هذا في الجزء الثالث في كتاب الصداق وقال: إذا اختلفا في قبض المهر فإن على الزوج البينة وعلى المرأة اليمين، وهذا هو الصحيح الحق اليقين.
إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة ووقف النكاح على انقضاء العدة فإن عادت في زمان العدة وجبت نفقتها في المستأنف ولا يجب لها شئ لما فات في الزمان الذي كانت مرتدة فيه، وإذا أعسر الزوج فلم يقدر على النفقة على زوجته لم تملك الفسخ عليه وعليها الصبر إلى أن ييسر.
المطلقة البائن لا نفقة لها في عدتها فإن كانت حاملا فلها النفقة بلا خلاف لقوله تعالى:
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، والأمر يقتضي الفور.
ويجب على الوالد نفقة الولد إن كان موسرا، وإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى جده، فإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى أب الجد وعلى هذا أبدا، وإذا لم يكن أب ولا جد أو كانا وهما معسران فنفقته على أمه، وإذا اجتمع جد أبو أب وإن علا وأم كانت نفقته على الجد دون الأم لأن الجد يتناوله اسم الأب والأب أولى بالنفقة على ولده من الأم بالاتفاق، وإذا اجتمع أم الأم وأم الأب أو أبو أم وأم أب فهما سواء لأنهما تساويا في الدرجة.
تجب النفقة على الأب والجد معا، وكذلك يجب على الانسان أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون، وإذا كان أبواه معسرين وليس يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما كان بينهما بالسوية، وكذلك إذا كان له أب وابن ومعه ما يفضل لنفقة أحدهما قسم بينهما بالسوية لأنهما متساويان في النسب الموجب للنفقة وتقديم أحدهما على صاحبه يحتاج إلى دليل.
إذا كان له أب وأبو أب معسران أو ابن وابن ابن معسران ومعه ما يكفي لنفقة أحدهما أنفق على الأب دون الجد وعلى الابن دون ابن الابن لقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم