الحصة ولكل منهما قبض حقه من الثمن ولا يشاركه شريكه فيه لأنه ليس بوكيل للآخر في قبض حقه الشركة.
فإن كان عبد بين شريكين أمر أحدهما الآخر ببيع حصته فباعه بدينار وأقر الأمر أن المأمور قبض الثمن فأنكر برئ المشتري من حصته المقر دون البائع لاعترافه قبض وكيله، فإن أقر البائع أن شريكه قبض الثمن فأنكر وكان وكيله في القبض فكذلك وإن لم يوكله لم يبرأ المشتري من حصة البائع ولا من حصة شريكه.
ولا يصح شركة المفاوضة والوجوه، وإذا اشترى أحدهما أو اقترض له ولصاحبه جاز لإذنه له على شروط وكالة، وإذا غصب أحدهما شيئا لم يشاركه الآخر فيه، ولا يصح شركة الأبدان ولكل منهما أجر عمله اتفقت الصنعتان أو اختلفا اتفقت أجرتهما أو اختلفتا، فإن اختلط كسبهما ولم يتميز اصطلحا.
وإذا اشترك جماعة لواحد بغل ولآخر دكان ولآخر رحى ولآخر عمل بيده لم يصح الشركة، فإن استأجر شخص من كل ماله ومن الآخر عمله بأجرة واحدة فهي فاسدة ولكل منهم عليه أجرة مثله، وإن استأجر بثلاثة أرباع أجرة ماله والأجير على أصحابه بثلاثة أرباع أجرة عمله، فإن اشتركوا من شخص فدان ومن شخص عمل ومن شخص أرض ومن شخص بذر فهي معاملة فاسدة والزرع لصاحب البذر ويرجع صاحب الأرض والفدان والعمل عليه بأجورهم.
وإذا كان من شخص جمل ومن الآخر المزادة ويستقي الثالث من ماء هو ملكة فثمنه له وعليه لصاحبيه أجرة الجمل والمزادة، وإن استقى من المباح فقيل كذلك لأنه إنما يملكه بالحيازة ولم يحز سواه وقيل يكون بينهم أثلاثا لأنه حاز من المباح بنية أنه له ولهما، وكذا الخلاف إذا اصطاد أو احتش أو احتطب له ولغيره من قال بالأثلاث قال: يرجع كل منهم على الآخرين بأجرة ثلثي ما كان من جهته.
وشرط التأجيل من الشركة غير لازم، وإذا اختان أحد الشريكين الآخر كره له أن يقتص بمثله.