على المالك شئ، وإذا استأجر أرضا مدة معلومة وغرقت وكان قد تصرف فيها بعض المدة كان عليه من مال الإجارة بمقدار ما تصرف فيه ولم يلزمه الباقي، وإن كان لم يتمكن من التصرف فيها لم يكن عليه شئ، وإذا غصب انسان غيره أرضا وبنى فيها أو زرع بغير إذنه، كان لصاحب الأرض قلع زرعه إن لم يكن بلغ وهدم بناءه وأخذ أرضه، فإن كان الزرع قد بلغ كان له وكان للمالك طسق الأرض.
إذا استأجر انسان دارا ليسكنها وفيها بستان فزرع فيها وغرس ثم أراد النقلة منها وكان قد فعل ذلك بأمر صاحبها، كان على صاحبها أن يقوم ما فيها من ذلك ويدفع إليه قيمته، وإن كان فعل ذلك بغير أمره كان لصاحب الدار قلع ذلك وتسليمه إليه، وإذا مات المستأجر أو المؤجر بطلت الإجارة بينهما في الحال، وإن هلكت الغلة ببعض الآفات السماوية كان مال الإجارة لازما للمستأجر.
وإذا استأجر رجل أرضا وباعها مالكها بعد ذلك لم يفسخ البيع الإجارة، وإن كان ذلك بحضرة المستأجر كان على المشتري الصبر إلى أن تنقضي مدة الإجارة، فإن مات المشتري لها ولم تكن مدة الإجارة انقضت لم تبطل الإجارة أيضا بموته، ووجب على وارثه الصبر إلى أن تنقضي مدة الإجارة، وإذا زارع انسان في أرض على ثلث أو ربع وبلغت الغلة جاز للمالك أن يخرص الغلة على المزارع ثمرة كانت أو غير ثمرة، فإن رضي المزارع بذلك الخرص أخذها وكان عليه حصة المالك سواء زاد الخرص أو نقص وكان الباقي له، فإن هلكت الغلة بإحدى الآفات السماوية لم يجب للمالك على المزارع شئ.
وإذا اشترك اثنان في ضيعة وزرعاها ونبت الزرع ومات الواحد منهما بعد ذلك فقام آخر مقامه في الزرع ومراعاته، فلما بلغ الحصار حضر وارث الميت وادعى أن السهم من الزرع له دون القيم المراعي له ودفعه عنه، نظر في ذلك فإن كان الزرع زرع ببذر الشريكين كان ذلك السهم للوارث الذي طلبه، وللذي قام بمراعاته أجرة المثل، وإذا زارع انسان غيره في أرضه على أن يزرعها ببذره ويقوم عليها بنفسه بسهم معلوم فزرعها ولم تنبت الأرض إلا في العام المقبل، فلما بلغ الزرع الحصاد قال المزارع: أنا شريكك في الغلة،