الجواب: ليس يلزمه غير يمين واحدة بأنه لا يعلم لأيهما هي لأن في ضمن هذه اليمين أنه لا يعلم أيهما صاحبها ولا وجه ليمين أخرى، ولأن الأصل براءة الذمة، وإيجاب يمين أخرى ويفتقر في صحته إلى دليل ولا دليل.
مسألة: الاثنين، المسألة بعينها إذا حلف المودع وأخرجت الوديعة من يده، وبذل كل واحد من المدعيين لها اليمين بأنها له ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، استعملت القرعة بينهما فمن خرج اسمه سلمت إليه أو يقسم بينهما نصفين.
مسألة: إذا أودع وديعة في شئ مشدود أو كيس مختوم فقطع المودع الخيط أو كسر الختم أو خرق الكيس أو الشد هل يلزمه الضمان أم لا؟
الجواب: يلزمه ضمان جميع الوديعة لأنه بما فعله قد هتك الحرز وإن كان التخريق فوق الشد لم يلزمه غير الأرش لما نقص من خرقة الويس أو الشد وإن كان تحت الشد كان عليه ضمان جميع الوديعة سواء أخذها أو لم يأخذها.
مسألة: إذا أودع عند غيره وديعة غير محرزة ومثل أن يناوله من يده دنانير أو دراهم أو يكون في صلبة أو ما جرى مجرى ذلك فأخذ المودع منها دينارا أو درهما هل يلزمه ضمان الجميع أم لا؟
الجواب: ليس يلزمه ههنا غير ضمان ما أخذه دون غيره لأنه لم يتعد في الباقي ولا هتك له حرزا بل هو على ما كان عليه هذا، فلا يلزمه ضمانه.
مسألة: إذا كان المودع لا يلزمه ضمان الوديعة في نهب ولا حريق ولا غريق ولا ما يجري مجرى ذلك فما القول فيه إن هلكت وادعى هو أن هلاكها بشئ كان من ذلك وهل يقبل قوله في ما ادعاه من ذلك أم لا؟
الجواب: لا يقبل قوله في ما ادعاه بل يلزمه إقامة البينة على هلاكها بما ذكره لأن الوجوه التي ادعى هلاك الوديعة بها لا يخفى ويمكن إقامة البينة عليها وكل ما لا يخفى ويمكن أن يقام عليه البينة يلزمه إقامة البينة عليه وإنما يكون القول قوله مع يمينه في الموضع الذي يتعذر عليه إقامة البينة مثل أن يدعي أنه غصب ذلك أو سرق أو تلف من يده.