المقر، ثم يحلف للمقر ولا تقبل شهادة المشتري له.
ولو ادعى المشتري على شريك البائع بالقبض، فإن كان البائع أذن فيه فالحكم كما تقدم، فإن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة البائع لأنه لم يدفعها إليه ولا إلى وكيله ولا من حصة الشريك لإنكاره والقول قوله مع يمينه ولا يقبل قول المشتري على الشريك، وللبائع المطالبة بقدر حقه خاصة لاعترافه بقبض الشريك حقه، وعلى المشتري دفع نصيبه إليه من غير يمين، فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته في ما قبض وله أن لا يشاركه ويطالب المشتري بجميع حقه، فإن شارك في المقبوض فعليه اليمين أنه لم يستوف حقه من المشتري، ويأخذ من القابض نصف نصيبه ويطالب المشتري بالباقي إذا حلف بأنه لم يقبض منه شيئا، وليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه لاعترافه ببراءة ذمة المشتري.
ولو خاصم المشتري شريك البائع فادعى عليه القبض لم تقبل شهادة البائع لأنه يدفع عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له في ما يقبضه من المشتري فيحلف و يأخذ من المشتري نصف الثمن، وإن نكل أخذ المشتري منه النصف، ولو باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما شيئا شاركه الآخر فيه وإن تعدد المشتري، أما لو تعددت الصفقة فلا مشاركة وإن اتحد المشتري، ولو تساوى المالان وأذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة.
فروع:
أ: لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة، فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأجر لمالكها وعليه أجرة مثل العامل، وإن قصر الحاصل عنهما تحاصا إن كان بسؤال العامل وإلا فالجميع، وإن تقبل حمل شئ فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة والثمن له وعليه أجر مثل الدابة لمالكها.