الذي حصده.
إذا كان الزرع مما يحصد مرة بعد أخرى وكان مجزوزا دخلت العروق في بيع الأرض لأنها من حقوقه وإن لم يكن مجزوزا فالجزة الأولى للبائع لا غير إلا إذا شرطها المشتري وإن لم يشترط طالب البائع بجزها في الحال لئلا يختلط حقهما، ولا بأس ببيع الزرع قصيلا وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل فإن لم يقطعه كان البائع بالخيار بين أن يقطعه وأن يتركه فإن تركه إلى أوان الحصاد كانت الغلة للمشتري وعليه خراج ذلك.
فصل:
بيع الثمرة دون الشجر بعد بدو صلاحها جائز وأما قبل بدو صلاحها فإن كان البيع سنتين فصاعدا جاز وإن كان سنة واحدة جاز بشرط القطع في الحال وأما بشرط التبقية أو مطلقا بلا شرط فلا. وإن كان الأصل لواحد والثمرة لآخر فباع الثمرة صاحبها من صاحب الأصل لم يصح كما لم يصح من غيره.
وبدو الصلاح في النخل أن يتلون البسر ويصفر وفي الورد أن ينشر ورده وتنعقد الثمرة وفي الكرم أن ينعقد الحصرم وفي القثاء أن يتناهى عظم بعضه.
إذا كان في البستان ثمار مختلفة وبدا صلاح بعضها جاز بيع الجميع سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وأما البستانان فلكل واحد حكم نفسه.
بيع الحمل الظاهر دون الأصل من مثل القثاء قبل بدو الصلاح مطلقا أو بشرط التبقية إلى أوان اللقاط لا يجوز ويجوز بشرط القطع وبعد بدو الصلاح يجوز على الوجوه الثلاثة، فإن اشتراه وتركه حتى اختلط بحمل حادث ولم يتميزا سلم البائع الجميع إلى المشتري أو فسخ البيع.
يجوز أن يبيع الثمار في بستان ويستثني منها أرطالا معلومة أو ثمار نخلات معينة واستثناء الربع أو الثلث أحوط. واستثناء نخلة غير معينة لا يجوز لأن ذلك مجهول.
إذا أصاب الثمرة جائحة قبل التخلية بينها وبين المشتري بطل البيع إن تلف الجميع وإن تلف البعض انفسخ في التالف لا غير وبعد التسليم لا ينفسخ وكان من مال