تهلك كان لصاحبه انتزاعه من يد المبتاع، فإن أحدث المبتاع فيه حدثا نقص به من قيمته كان له انتزاعه منه وأرش ما كان أحدثه فيه، فإن كان الحدث يزيد في قيمته وأراد انتزاعه منه كان عليه أن يرد على المبتاع قيمة الزيادة بحدثه فيه، فإن ابتاعه بحكم البائع في ثمنه فحكم بأقل من قيمته كان له ذلك دون ما سواه وإن حكم بأكثر من قيمته لم يكن له ذلك إلا أن يتبرع عليه بذلك المبتاع.
باب البيع المضمون:
ومن ابتاع شيئا معروفا بالصفات كان ذلك ماضيا وإن لم يكن الشئ حاضرا وقت الابتياع، وإذا ابتاعه على ما ذكرناه كان في ضمان البائع حتى يسلمه إلى المبتاع، ولا بأس ببيع الموجود في الوقت بالصفة وإن لم يشاهده المبتاع في الحال، فإن قبضه ووجده على الصفة التي ابتاعه عليها كان البيع ماضيا وإن كان بخلاف الصفة كان مردودا.
ولا يصح بيع الموصوف مشترطا من أصله، ولا بأس ببيعه مطلقا بغير اشتراط، والمشترط من أصله كبيع الحنطة من أرض مخصوصة والثمرة من شجرة بعينها والسخولة من غنم على حبالها والزيت من الزيتون الفلاني والدهن من سمسم بعينه والثوب من غزل امرأة مسماة، لأن ذلك ربما خالف الصفة بل هو غير مضمون لجواز فوته.
ولا بأس ببيع ذلك مطلقا من غير إضافة إلى أصل مخصوص من بين الأصول بعد أن تميز بالصفات مما عداه كبيع كر من الحنطة الصربية النقية وكر من الشعير النقي الصحيح وقفيز من السمسم الصافي ومائة رطل من التمر ومائة من الزبيب، وسخل حولي وعشرة أمنان من الدهن ومائة رطل من من اللبن وعشرة أثواب من الكتان أو الحرير طول كل واحد منها كذا وعرضه كذا وسمكه كذا ولونه كذا وما أشبه ذلك مما يتجدد بالوصف ويتميز بالنعت، فإن لم يوصف بشئ مما ذكرناه بما يتبين به مما سواه كان البيع باطلا، فإن نسب إلى أصله مع الصفة كان أيضا باطلا على ما قدمناه: