كتاب البيع فصل في بيان أحكام البيع وحقيقته:
البيع: عقد على انتقال عين مملوكة أو ما هو في حكمها من شخص إلى غيره بعوض مقدر على جهة التراضي، ويحتاج في صحته إلى تسعة أشياء:
كون المبيع ملكا للبائع أو في حكمه بأن يكون البائع وكيلا لمالكه أو وليا أو يجيز المالك بيعه، والثاني: كون المتبايعين نافذي التصرف في مالهما، والثالث: كون المبيع مشاهدا أو في حكمه، والرابع: كون الثمن كذلك، والخامس: تعيين مقدار الثمن، والسادس: الإيجاب، والسابع: القبول، والثامن: تقديم الإيجاب على القبول، والتاسع: أن يؤتى بالإيجاب والقبول بلفظ الماضي.
وإن كان البيع نسيئة احتاج إلى شرط آخر: وهو تعيين أجل الثمن.
وإن كان البيع سلفا احتاج إلى ستة شروط أخر وهي: كون المبيع من ذوات الأمثال، وتعيين أجله، وتسليم الثمن قبل التفوق، وكون المسلف فيه موجودا عند حلول الأجل عام الوجود، وتعيين موضع التسليم إن كان لنقله أجرة، وأن لا يكون منسوبا إلى ما يحصل منه.
وإن كان البيع مرابحة احتاج إلى شرطين آخرين: الأخبار برأس المال وبيان عليه من الربح غير منسوب إلى أصل المال، وإن كان البيع صرفا احتاج إلى شروط ثلاثة وهي: التبايع بالنقد والتقابض قبل التفرق وتساوي البدلين في القدر إذا كانا من جنس