كتاب المكاسب المكاسب على خمسة أضرب: واجب وندب ومكروه ومباح ومحظور.
فأما الواجب: فهو كل حلال بيعه والاحتراف به إذا كان لا معيشة للإنسان سواه.
وأما الندب: فهو ما يكتسب به على عياله ما يوسع عليهم به.
وأما المكروه: فإن يكتسب محتكرا وله عنه غنى ويحمل به مشقة.
وأما المباح: فإن يكتسب ما لا يضره تركه ولا يقيم بأوده بل له مغني عنه.
وأما المحظور: فإن يكتسب ما لا لينفق في الفساد أو يحترف بالحرام.
والمعائش على ثلاثة أضرب: مباح ومكروه ومحرم.
فالمباح: التجارات والصنائع التي ليست محرمة كالتجارات في الثياب والأطعمة والأسلحة التي لا يقصد بها فساد. وغير ذلك.
فأما المكروه: فهو الكسب بالنوح على أهل الدين صوابه للحق، وكسب الحجام، والأجر على القضاء بين الناس، والأجر على قول للشعر الحق، والأجر على عقد النكاح بالخطب.
فأما المحرم: فبيع كل غصب ولمالكه استرجاعه كيف أمكن، فإن كان المغصوب أرضا فبنى فيها أو غرس فيها أو زرع فللمالك قلع ذلك كله ويرجع المشتري على البائع بما أنفق.
وبيع المسكرات من الأشربة والفقاع، وعمل الملاهي والتجارة فيها، وعمل الأصنام