والسيوف المحلاة والمراكب المحلاة بالذهب والفضة فإن كانت محلاة بالفضة وعلم مقدار ما فيها جاز بيعها بالذهب والفضة نقدا ولا يجوز نسيئة، فإن بيع بالفضة، فيكون ثمن السيف أكثر مما فيه من الفضة وإن كان أقل، لم يجز ذلك فيه، وكذلك إن كان مثله إلا أن يستوهب السيف والسير وكذلك الحكم فيها إذا كانت محلاة بالذهب وعلم مقدار ما فيها بيع بمثلها وأكثر منه بالذهب، ولا يجوز بيعها بأقل مما فيها من الذهب ويجوز بيعها بالفضة سواء كان أقل مما فيها من الذهب أو أكثر إذا كان نقدا ولا يجوز ذلك نسيئة على حال، ومتى لم يعلم مقدار ما فيها وكانت محلاة بالفضة فلا يباع إلا بالذهب وإن كانت محلاة بالذهب لم تبع إلا بالفضة أو بجنس آخر سوى الجنسين من السلع والمتاع، ومتى كانت محلاة بالفضة وأراد بيعها بالفضة وليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها فليجعل معها شيئا آخر وبيع حينئذ بالفضة إذا كان أكثر مما فيه تقريبا ولم يكن به بأس و كذلك الحكم فيما كان من الذهب، ولا بأس ببيع السيوف المحلاة بالفضة نسيئة إذا نقد مثل ما فيها من الفضة ويكون ما يبقى ثمن السير والنصل.
ولا يجوز أن يشترى الانسان سلعة بدينار غير درهم لأن ذلك مجهول، وإذا حصل مع انسان دراهم محمول عليها لم يجز له صرفها إلا بعد بيانها ولا إنفاقها وإن كانت صارت إليه بالجياد، ومن أقرض غيره دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وجاءت غيرها لم يكن له عليه إلا الدراهم التي أقرضها إياه أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه.
باب الشرط في العقود:
لا يجوز أن يبيع الانسان إلا ما يملكه في الحال فإن باع ما لا يملك كان البيع موقوفا على صاحبه فإن أمضاه مضى وإن لم يمض كان باطلا، وإن باع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة مضى البيع فيما يملك وكان فيما لا يملك موقوفا حسب ما بيناه، وإذا باع ما يجوز بيعه من جملة ما يملك وما لا يجوز بيعه من المحظورات مضى البيع فيما يصح بيعه وبطل فيما لا يصح البيع فيه، وإذا باع فلا ينعقد البيع إلا بعد أن يفترق البيعان بالأبدان فإن لم يفترقا كان لكل واحد منهما فسخ البيع والخيار.