باب في بيان حكم الوزان والناقد والمنادي والكيال والواسطة:
الوزان: إما يزن الثمن وأجرته على المبتاع أو المتاع وأجرته على البائع، وأجرة الناقد والدلال على المبتاع وأجرة المنادي والكيال على البائع.
والواسطة إن نصب نفسه للبيع فأجرته على البائع وإن نصب للشراء فأجرته على المبتاع وإن نصب نفسه للأمرين فأجرته على من عمل له، وإن أعطاه المتاع التاجر وواجبه البيع كان أصل المال للتاجر والربح للواسطة والوضعية عليه، وإن لم يواجبه البيع وبين له بيعه لم يكن له خلافه فإن خالفه لم ينعقد بيعه، فإن باع وتلف غرم وإن لم يبين له بيان البيع لزمه أن يبيع نقدا بقيمة المثل بنقد البلد، فإن خالف ورضي التاجر صح وإن لم يرض لم يصح البيع فإن فات ضمن تمام القيمة نقدا، فإن اشترى به متاعا آخر وكان قد ضمن من التاجر كان المتاع له دون التاجر وإن لم يضمن من التاجر ثمنه وناب عن التاجر في البيع والابتياع كان المتاع للتاجر، وإن لم ينب عنه كان المتاع للواسطة وعليه قيمة متاع التاجر.
فصل في بيان التصرف في مال اليتيم:
لا يجوز التصرف في مال اليتيم إلا لأحد ثلاثة: أولها الولي وهو الجد ثم الوصي وهو الذي ينصبه أبوه ثم الحاكم إذا لم يكن له جد ولا وصي أو كانا غير ثقة، وكل واحد من الجد والوصي لم يخل من ثلاثة أوجه: إما يكون ثقة مليا بالأمر ولزم إقراره أو ثقة غير ملي ولزم تقويته بآخر أو غير ثقة ولزم الإبدال به.
ويلزم المتصرف فيه القيام بأمره وحفظ مصالحه، فإذا فعل جاز له أن يأخذ من ماله قدر الكفاف ويجب عليه أن ينفق عليه بالمعروف، فإن أسرف ضمن الزائد وإن خلطه بعاليه جعله كأحدهم من غير زيادة وإن سامح له كان أفضل، فإن اتجر بماله (إذا كان معسرا) كان الربح له والخسران عليه وإن اتجر لنفسه كان له الربح وعليه الخسران إذا كان مليا بمثل المال، وإن لم يكن مليا أو تصرف فيه غير من له التصرف كان الربح لليتيم والخسران على المتصرف، وإن كان له مال على الغير ورأى له الغبطة في المصالحة عليه جاز له أن يصالح وكان الصلح ماضيا.