للمستحق قلع البناء والغرس ويرجع المبتاع على البائع بقيمة ما ذهب منه، فإن كان ما غرسه قد أثمر كان ذلك لرب الأرض وعليه للغارس مثل ما أنفقه وأجرة مثله في عمله، فإن فسدت الأرض بالغرس كان لربها عليه أرش ما أفسده ويرجع هو على البائع له بذلك.
باب دفع الحق قبل محله وتأخيره عن محله:
وإذا كان لإنسان على آخر مال أو متاع إلى أجل فدفعه إليه قبل محله كان بالخيار إن شاء قبله وإن شاء لم يقبله وكان في ضمان المديون حتى يحل الأجل وليس لأحد إجباره على قبضه قبل أجله، وإذا كان له على غيره مال بأجل فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان فأجابه إلى ذلك كان بالخيار إن شاء أمضى التأجيل وإن شاء رجع فيه، وإن تقايلا البيع ثم عقداه بعد ذلك بأجل متأخر لم يكن للبائع الرجوع والإقالة فسخ وليست بعقد بيع.
باب الإكراه على البيع:
ولا يصح بيع بإكراه ولا يثبت إلا بإيثار واختيار، وإذا باع انسان ملكا لغيره وهو حاضر فسكت لم يكن سكوته إنفاذا للبيع، وكذلك لو صالح عليه مصالح وهو ساكت لم يحكم عليه بثبوت الصلح وكان له المطالبة بعد ذلك، وبيع الأب على ابنه وهو كبير يلي أمر نفسه غير ماض إلا أن يمضيه الابن فإن كان الابن صغيرا كان بيع الأب عليه ماضيا، ولا لأب أن يأكل من مال ابنه الصغير بالمعروف عند الحاجة إليه، وعلى الابن إذا كان كبيرا أن يسد حاجة أبيه بالمعروف إن كان له طول بذلك.
باب بيع الشرب والماء:
ومن كانت له قناة يملكها فاستغنى عن مائها جاز له بيعها بالذهب والفضة، وكذلك إن كان له قسط من الماء فله بيع ذلك ممن شاء، ومن أخذ من الماء المباح شيئا لنفسه كان له بيعه كما أن له شربه والصدقة به ولا يجوز للسلطان حظر الماء المباح، فإن حفر في أرض موات بإذن سلطان الحق نهرا فأحياها بمائه كان له بيع ما فضل من ذلك الماء ممن شاء، وإن