ومجتمعا، والأولى حمل ذلك على عمومه وأنه يجوز الأكل وحدانا وجماعا.
باب التصرف في أموال اليتامى:
قال الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم، معنى الآية إذن لهم فيما كانوا يتحرجون منه من مخالطة الأيتام في الأموال من المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك فأذن الله لهم في ذلك إذا تحروا الإصلاح بالتوفير على الأيتام، في قول الحسن وغيره وهو المروي في أخبارنا.
وقوله: فإخوانكم، أي فهم إخوانكن خالطتموهم، أو لم تخالطوهم، ولو شاء الله لأعنتكم: الإعنات الحمل على مشقة لا تطاق ومعناه التذكية بالنعمة في التوسعة على ما توجبه الحكمة مع القدرة على التضييق الذي فيه أعظم المشقة، وقال أحمد بن محمد بن أبي نصر: سألت أبا الحسن ع عن رجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده قال: لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ولا يسرف فإن كان من نيته أن لا يرده إليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما.
وعن سماعة عن الصادق ع في قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال: من كان يلي شيئا من أموال لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف، فإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا، وسئل ع عن قوله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، قال: يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه على قدر ما يخرج لكل انسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا يرزأن من أموالهم شيئا إنما هي النار أي لا يصب منه، وقال ع في قوله تعالى: فليأكل بالمعروف، المعروف هو القوت وإنما عني الوصي والقيم في أموالهم بما يصلحهم.
وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع في قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل