كتاب المتاجر قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
نهى الله تعالى عن أكل الأموال بالباطل واستثنى المتاجر من ذلك وجعلها حقا يخرج به مستعملها من الباطل.
وقيل في معناه قولان: أحدهما، قال السدي: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالربا والقمار والبخس والظلم، وهو المروي عن أبي جعفر ع، الثاني، قال الحسن: بغير استحقاق من طريق الإعواض.
وكان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما أنزلت هذه الآية إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى في سورة النور: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على نفسكم أن تأكلوا من بيوتكم...
إلى قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، والأول أقوى لأن ما أكل على وجه مكارم الأخلاق فليس هو أكلا بالباطل، وقيل: معناه التجاوز والأخذ من غير وجهه ولذلك قال تعالى: بينكم.
وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة، فيه دلالة على بطلان من حرم الكسب لأن الله تعالى حرم أكل الأموال بالباطل وأحله بالتجارة على طريق المكاسب، ومثله قوله: وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله تعالى: عن تراض منكم، قيل في معنى التراضي بالتجارة قولان: