عليه جلدها أو رأسها بعد الذبح لها أو يشترط جز صوفها في الحال أو بعدها، وبيع البعض من ثوب يتعين بالإسلام أو الذرع جائز كبيع سدسه وربعه وثلثه ونصفه وذراع وذراعين وأكثر من ذلك، ولا بأس ببيع الثوب واستثناء منه والثلث والنصف، والذراع منه والذراعين وأكثر لأنه معلوم غير مجهول، وهو كبيع الربع والثلث والذراع والذراعين من الثوب على ما ذكرناه.
ولا يجوز بيع أصواف الغنم وهو على ظهورها حتى تعاين، ولا بأس ببيعها بعد فراقها الغنم أرطالا مسماة قبل أن تعاين، وذلك إن بيعها على ظهور الغنم من غير معاينة لها بيع مجهول وبيعها أرطالا بيع معروف، ولا يجوز بيع اللبن من الغنم إلى وقت انقطاعه لأن ذلك جزاف ومجهول، ولا بأس ببيعه أرطالا مسماة تكون في ضمان البائع حتى يستوفيها المبتاع.
باب بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة:
ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة إلا أن يكون له بارنامج يوقف منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره وجودته، فإن كان ذلك كذلك وقع البيع عليه فمتى خرج المتاع موافقا للصفات كان البيع ماضيا وإن خرج مخالفا لها كان باطلا.
باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار وما يمكن فيه الاختبار:
وكل شئ المطعومات والمشمومات يمكن الانسان اختباره من غير إفساد له والأدهان المستخبرة بالشم وصنوف الطيب والحلواء المذوقة لا يصح بيعه بغير اختبار له، فإن بيع من غير اختبار كان البيع باطلا والمتبايعان فيه بالخيار، وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده واستهلاكه كالبيض الذي لا يعرف جيدة من رديئه إلا بعد كسره والبطيخ والقثاء والباذنجان وأشباه ذلك فابتياعه جائز على شرط الصحة، فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وإن شاء رد الجميع واسترجع الثمن وليس له رد المعيب دون ما سواه.
ولا بأس بابتياع الأعمى بشرط الصحة أو البراءة من العيوب إليه، والأفضل أن