سكت المنادي زاد حينئذ إن شاء، ولا يجوز لأحد أن يدخل في سوم أخيه المؤمن.
باب الاحتكار والتلقي:
الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع ولا يكون الاحتكار في شئ سوى هذه الأجناس، وإنما يكون الاحتكار إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شئ منها ولا يوجد في البلد غيره، فأما مع وجود أمثاله فلا بأس أن يحبسه صاحبه ويطلب بذلك الفضل، ومتى ضاق على الناس الطعام ولم يوجد إلا عند من احتكره كان على السلطان أن يجبره على بيعه ويكرهه عليه، ولا يجوز له أن يجبره على سعر بعينه بل يبيعه بما يرزقه الله تعالى ولا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك، وحد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة ثلاثة أيام وفي الرخص وحال السعة أربعون يوما، وأما ما عدا الأجناس التي ذكرناها فلا احتكار فيها ولأصحابها أن يبيعوها بما شاؤوا من الأسعار وفي أي وقت شاؤوه وليس للسلطان أن يحملهم على شئ منها.
وأما التلقي فهو أن يستقبل الانسان الأمتعة والمتاجر على اختلاف أجناسها خارج البلد فيشتريها من أربابها ولا يعلمون هم بسعر البلد، فمن فعل ذلك فقد ارتكب مكروها لما في ذلك من المغالطات والمغابنات وكذلك أيضا يكره أن يبيع حاضر لباد لقلة بصيرته بما يباع في البلاد وإن لم يكن شئ من ذلك محظورا لكن ذلك من المسنونات، وحد التلقي روحة وحدها أربعة فراسخ فإن زاد على ذلك كان تجارة وجلبا ولم يكن تلقيا.
باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح الربا محظور في شريعة الاسلام، قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى:
يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الآية، وروي عن الصادق ع: أنه قال: درهم ربا أعظم عند الله تعالى من سبعين زنية كلها بذات محرم، فينبغي أن يعرفه الانسان ليجتنبه ويتنزه عنه.