يوكل الأعمى من يبصر له ما يريد ابتياعه ولا يتولى هو ذلك بنفسه مع تمكنه من توكيل نائب عنه، فإذا ابتاع الأعمى شيئا بشرط الصحة فكان معيبا كان له الخيار في رده أو أرش العيب إلا أن يكون قد تصرف فيه على ما قدمناه ذكره في باب العيوب، وإذا ابتاع شيئا على البراءة من البائع إليه من جميع العيوب لم يكن له أرش ولا رد حسب ما بيناه.
باب المبايعة باشتراط الإسلاف:
ولا بأس أن يبتاع الانسان من غيره متاعا أو حيوانا أو عقارا بالنقد والنسيئة معا على أن يسلف البائع شيئا في مبيع أو يستسلف منه في مبيع أو يقرضه مائة درهم إلى أجل أو يستقرض، منه وقد أنكر ذلك جماعة من أهل الخلاف ولسنا نعرف لهم حجة في الانكار وذلك أن البيع قد وقع على حال.
والسلف والقرض جائزان واشتراطهما في عقد البيع غير مفسد له بحال، وقد سئل الباقر ع عن القرض يجز النفع؟ فقال ع: خير القرض ما جر نفعا، ولا يجوز إقراض درهم بأكثر منه ولا دينار بزيادة عليه لأن ذلك هو الربا المنهي عنه في القرآن، فإن اقترض انسان من غيره درهما بغير شرط وأعطاه بدلا منه دينارا حل له ذلك، فإن وقع في ذلك شرط حكم عليه بالفساد.
باب السلف في صنفين مختلفين والصفقة تجمع حلالا وحراما:
ولا بأس بالسلف في صنفين مختلفين كالحنطة والأرز والتمر والزبيب والمروي والحرير بعد أن يذكر المبيع والثمن فيه، وقد أبن هذا كثير من العامة بغير حجة تعلقوا في فساده فلم يلتفت إلى قولهم فيه، فأما الصفقة تجمع حلالا وحراما فإن البيع ماض في الحلال باطل في الحرام ولا يبطل بأسره ولا يصح جميعه.
باب بيع ما يستحق على المبتاع:
وإذا ابتاع انسان أرضا فبنى فيها أو غرس وأنفق فاستحقها عليه انسان آخر كان