على غيره فاثورة من أحد الجنسين غرم مثله من جنسه وأجرة العمل.
فصل في بيان بيع الجزاف:
كل ما يباع كيلا أو وزنا أو عددا لا يجوز بيعه جزافا، فإن أراد ذلك كال بعض المكيل ووزن بعض الموزون وعد بعض المعدود وباع مع الباقي من جنسه.
فصل في بيان بيع الغرر:
الغرر: ما لا يمكن ضبطه وتحصيله بالمقدار أو لا يؤمن فيه التلف قبل التسليم، ويدخل الغرر في بيع الأعيان المرئية وبيع خيار الرؤية وبيع السلف، ولا يصح بيع ما فيه غرر إلا إذا ضم معه غيره مما لا يكن فيه غرر.
فالغرر في الأعيان المرئية مثل بيع المحاقلة والمزابنة إلا في العرايا، وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة والطير المرئي في الهواء والصيد القريب منك في الصحراء، وبيع الصوف والشعر والوبر منفردا على ظهر الحيوان.
والغرر الداخل في بيع خيار الرؤية مثل بيع ثوب على أن طوله وعرضه كذا فإن لم يكن كذلك لزمه ثوب له على ما وصف، وبيع العبد آبقا وبيع اللبون على أنها تحلب في كل يوم كذا رطلا، وبيع نافجة المسك على أن ما في جوفه كذا من المسك وأمثالها، والغرر الداخل في بيع السلف مثل بيع المجر: وهو بيع ما في الأرحام وثمرة شجرة بعينها قبل بدو صلاحها سنة وطعام أرض بعينها وبيع البيض في جوف البائض وضربة الغائص وأمثالها، وبيع ما لا يمكن ضبط وتحديد كذلك، وجميع هذه البيوع باطل على الانفراد.
ويجوز بيع العبد الآبق وبيع المجر وبيع البيض في جوف البائض مع غيره وكذلك بيع الصوف والشعر والوبر على ظهر الحيوان مع غيرها، وجاز بيع ثمرة شجرة بعينها سنتين أو أكثر وبيع اللبن في الضرع إذا حلب بعضه وبيع المحلوب مع ما في الضرع وبيع الثمار إذا أدرك بعضها وبيع ما في الأجمة من السمك إذا أخذ شيئا منها أو مع قصبها وشجرها، وبيع الطير الطيارة إذا آوت برجها وسد عليها بابه بحيث يمكن أخذها، ويجوز الندر