الله عليه وآله البيع وقال: الولاء لمن أعتق، فأفسد الشرط.
واعلم أنه قد نهى ص عن سوم المرء على سوم أخيه وهو أن يزيد على المشتري قبل العقد وبعد استقرار الثمن والإنعام له بالبيع، ونهى عن البيع على بيعه وهو أن يعرض على المشتري مثل ما اشتراه بعد العقد وقبل لزومه، ونهى عن النجش في البيع وهو أن يزيد في الثمن من لا رغبة له في الشراء ليخدع المشتري، ونهى أن يبيع حاضر لباد وهو أن يصير سمسارا له ويتربص بما معه حتى يغالى في ثمنه فلا يتركه يبيع بنفسه حتى يكون للناس منه رزق وربح، ونهى عن تلقي الركبان للشرى منهم وقال ع:
فإن تلقى متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق، إلا أن ذلك عندنا محدود بأربعة فراسخ فما دونها، فإن زاد على ذلك كان جلبا ولم يكن تلقيا، وكل هذه المناهي لا تدل على فساد عقد البيع إذا وقع مع شئ منها فاعرف ذلك إن شاء الله.
وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه وها نحن ذاكروها:
فصل: في أسباب الخيار ومسقطاته:
إذا صح العقد ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بأحد أمور خمسة:
أحدها: اجتماعهما في مجلس العقد وهذا هو خيار المجلس. ولا يسقط إلا بأحد أمرين: تفرق وتخاير، فالتفرق أن يفارق كل واحد منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن إيثار، والتخاير على ضربين: تخاير في نفس العقد، وتخاير بعده، فالأول أن يقول البائع: بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس، فيقول المشتري: قبلت، والثاني أن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس: اختر فيختار إمضاء العقد.
يدل على ذلك إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله: ص:
المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار، فسماهما متبايعان وذلك لا يجوز إلا بعد وجود التبايع منهما - لأنه اسم مشتق من فعل كالضارب والقاتل - ثم أثبت لهما الخيار قبل التفرق - وأقل ما يحصل به ما ذكرناه - ثم استثنى بيع الخيار وهو الذي لم يثبت فيه الخيار بما قدمناه من حصول التخاير. وفي خبر آخر: ما لم يفترقا عن مكانهما فإذا تفرقا فقد وجب