صفات الثمن حتى إن ثبت له حق الرجوع أمكنه ذلك وذلك أن هذا باطل بالإجارة لأنه عقد غير مبرم بل هو مراعى وربما انهدمت الدار، قبل استيفاء المنافع فتنفسخ الإجارة ويثبت للمستأجر الرجوع على المؤاجر بالأجرة ولم يشرط في الإجارة أن تكون الأجرة مضبوطة الصفات والعقود مبنية على السلامة والظاهر دون ما يخاف طرده أ لا ترى أن من باع شيئا بثمن معلوم بالمشاهدة صح البيع وإن جاز أن يخرج المبيع مستحقا فيثبت للمشتري على البايع حق الرجوع ببدل الثمن ومع ذلك لم يشترط ضبط صفات الثمن.
المسألة السادسة والسبعون والمائة:
وإذا كان رأس المال عرضا لم يصح سلم. هذا غير صحيح ويجوز عندنا أن يكون رأس المال في السلم عرضا غير ثمن من سائر المكيلات والموزونات ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون في المكيل فيختلف جنساهما وما أظن في ذلك خلافا بين الفقهاء والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد وأيضا ما رواه عبد الله بن عباس أن النبي ص قال من أسلف فليسلف بكيل معلوم ووزن إلى أجل معلوم ولم يفرق في ذلك بين صفة الثمن فثبت جواز ما بيناه.