نسيئة كان البيع باطلا، ولا يجوز بيع درهم بدرهم نسيئة ولا دينار بدينار نسيئة، وتباع الأمتعة والعقارات بالذهب والفضة نقدا أو نسيئة ولا يباع بعضها ببعض نسيئة.
ولا يجوز بيع الغنم باللحم وزنا ولا جزافا لأنه مجهول، ولا بأس ببيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل نقدا ولا يجوز نسيئة، وكذلك الخبز بالدقيق متماثلا ولا يجوز متفاضلا ولا نسيئة، واللبن بالسمن والزبد مثلا بمثل نقدا جائز ولا يجوز النسيئة فيه ولا التفاضل، وإذا اتفقت اللحمان جاز بيع بعضها ببعض متماثلا في الوزن نقدا ولم يجز نسيئة، وإذا اختلفت كلحم الغنم والبقر والإبل والجواميس جاز بيع الواحد منه بالاثنين نقدا من غير تأخير كما ذكرناه.
وإذا كان الشئ يباع في مصر من الأمصار كيلا ووزنا ويباع في مصر آخر جزافا فحكمه حكم المكيل والموزن إذا تساوت الأحوال فإن الحكم فيه حكم الأحوال، وإذا اتفق في الجنس بيع واحد بواحد نقدا ولم يبع بأكثر من ذلك نقدا ولا نسيئة، وإن اختلف بيع الواحد منه باثنين أو أكثر من ذلك نقدا ولم يجز بيعه نسيئة، وكل ما دخل القفيز والميزان لم يجز بيعه جزافا، وحكم ما يبع عددا حكم المكيل والموزون، ولا يجوز في الجنس منه التفاضل ولا في المختلف منه النسيئة.
باب بيع المرابحة:
ولا يجوز أن يبيع الانسان شيئا مرابحة مذكورة بالنسبة إلى أصل المال كقولهم: أبيعك هذا المتاع بربح العشرة واحدا أو اثنين، وما أشبه ذلك ولا بأس أن يقول: ثمن هذا المتاع علي كذا وأبيعك إياه بكذا، فيذكر، أصل المال والربح ولا يجعل لكل عشرة منه شيئا.
وإذا قوم التاجر على الواسطة المتاع بدرهم معلوم ثم قال له: بعه بما تيسر لك فوق هذه القيمة وهو بهذه القيمة لي، جاز ذلك ولم يكن بين التاجر والواسطة بيع مقطوع، وإن باعه الواسطة بزيادة على القيمة كانت له وإن باعه بها لم يكن له على التاجر شئ وإن باعه بدونها كان عليه تمام القيمة لصاحبه، وإن لم يبعه كان له رده ولم يكن للتاجر الامتناع من قبوله.