ومعنى: لا تأولوا الربا، لا تزيدوا على رأس المال، وليس المراد النهي عن الأكل فقط وإنما جاز ذلك لأنه معلوم المراد، وقوله تعالى: أضعافا مضاعفة، حال للربا والأضعاف جمع ضعف والربا مصدر فكأنه قال: لا تزيدوا زيادة متكررة، وقد بين رسول الله ع أن قليل الربا حرام ككثيره.
وسئل الصادق ع عن قوله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقيل قد أربى من يأكل الربا يربو ماله؟ أي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر.
باب البيع بالنقد والنسيئة والشرط في العقود:
البيع نقدا ونسيئة جائز لأن قول الله تعالى: وأحل الله البيع، يتناوله على كلا الوجهين، فمن باع شيئا ولم يذكر في ثمنه نقدا ولا نسيئة كان الثمن حالا، فإن ذكر أن يكون أثمن آجلا فلا يخلو إما أن يكون أجلا مجهولا مثل قدوم الحاج وإدراك الغلات فالبيع باطل على هذا، وإن كان الأجل معينا كان البيع صحيحا والأجل على ما ذكر، والذي يدل على هذا الفصل والتفصيل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، وكذلك إذا باع بنسيئة ولم يذكر الأجل أصلا كان البيع أيضا باطلا لأن الله اعتبر في هذه الآية الأجل وأن يكون ذلك الأجل مسمى معينا، والآية تدل على صحة اشتراء السلف وصحته بيع النسيئة بشرط تعيين أجلهما، ولا بد من حضور الثمن والمثمن ولا يجوز تأخير الثمن عن وقت وجوبه لزيادة فيه لأنه ربا على ما ذكرناه، ولا بأس بتعجيله بنقصان شئ منه لقوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا.
فصل:
وقوله تعالى: وأحل الله البيع، عام في كل بيع شرعي.
ثم اعلم أن البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي على ما يقتضيه الشرع، وهو على ثلاثة أضرب: بيع عين مرئية وبيع موصوف في