فصل في عقد البيع وشروط صحته وأحكامه البيع عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما، وتفتقر صحته إلى شروط ثمانية: صحة الولاية في المبيعين وتعيينهما بالصفة أو المبلغ أو بهما، وتعيين الأجل في المؤجل وإمكان التسليم وقول يقتضي إيجابا من البائع وقبولا من المبتاع، وافتراق عن مجلس العقد بالأبدان وحصول ذلك عن إيثار ووقوعه على أمر يسوع.
واعتبرنا صحة الولاية لتأثير حصولها بثبوت الملك أو الإذن وصحة الرأي في صحة العقد وعدم ذلك في فساده.
واعتبرنا التعيين بالوصف أو المقدار لفساد العقد على المجهول.
واعتبرنا تعيين الأجل لفساده مؤجلا بما لا يتحدد.
واعتبرنا إمكان التسليم لفساد بيع ما لا يمكن تسليمه كالطير في الجو والسمك في الماء وأمثال ذلك من بيع الغرر.
واشترطنا الإيجاب والقبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع.
واعتبرنا الافتراق بالأبدان لوقوف مضيع عليه.
واعتبرنا الإيثار لفساد بيع الإكراه.
واعتبرنا وقوعه على الوجه المشروع احترازا من بيع المحرم أو ابتياعه بالمحرم والمحلل وعقود الربا والعقود الفاسدة.
فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم، وإن جاز التصرف مع