جنسه وبثمر آخر كذلك لم يصح أيضا إلا في العرايا، وإنما يصح ذلك بشرطين: المماثلة من طريق الخرص والتفرق. والعرية: إنما تكون في النخل دون غيره، وقد روي في بعض الأخبار جواز بيع ما في السنبلة وما على رأس النخل بحب من غيره وتمر من غيره، وفي العرية بيع ما على النخل بتمر منه والصحيح ما ذكرنا.
فصل في بيان بيع الشرب:
الماء ضربان: مباح وملك، فالمباح ضربان: إما يجري إلى مزارع الناس وأراضيهم أو لا يجري، فإن جرى كان للأعلى أن يحبس على الأسفل للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم ثم يرسل إلى من هو أسفل منه، وليس لأحد أن يبيع شيئا من ذلك ولا أن يستحدث نهرا آخر عليه إلا إذا فضل عن مزارع من يجري الماء إلى مزارعه.
وإن لم يجر إلى مزارع الناس لم يجز لأحد أن يبيع شيئا من ذلك إذا تملكها بالحيازة: إما بأن يستقي في قربة أو جرة واستحدث نهرا عليه في ملكه أو في أرض لا مالك له وأجرى الماء فيه، فإذا ملكه بالحيازة جاز له أن يبيع، والأفضل أن يبذل الفاضل من ضباعة بغير ثمن لمن يحتاج إليه.
والملك جاز له بيعه سواء كان من عين مملوكة أو قناة أو نهر استحدثه على أرض مملوكة أو بائر لا مالك لها وأجرى فيه الماء من الماء المباح، وسواء باع نصيبا من أصله أو قدرا معينا ينتفع به يوما أو أياما أو بعض يوم.
فصل في بيان بيع الديون والأرزاق:
الدين: سلف وغير سلف، فما أسلف فيه لا يجوز بيعه قبل القبض إلا من المسلف إليه بمثل الثمن الذي ابتاعه منه أو بأقل منه إن باع بجنس ما ابتاع، وإن باع بغير جنس ما ابتاع جاز أن يبيع منه بما هو أكثر قيمة من ذلك، وغير السلف لم يخل إما كان ثمنا أو غير ثمن، فإن كان ثمنا لم يجز بيعه بالثمن وجاز بالعروض، وإن كان غير ثمن جاز بالثمن بيعه وبالعروض من غير جنسه، ولا يجوز بيع الدين بالدين ولا بيع الأرزاق إلا بعد القبض لأن ذلك غير مضمون.