الله عنه حرام وأخذ الأجر على ذلك سحت حرام، وتزويق المساجد وزخرفة المصاحف حرام والأجر عليه حرام والغش في كل متجر وصناعة حرام، ولا بأس بالأجر على الخطب في الإملاكات والعقود للنكاح، ومعالجة الزينة للرجال بما حرمه الله تعالى حرام وتعليم ما حظر الله علمه وتعلمه حرام والأجر عليه حرام.
باب المتاجر قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فنهى عن أكل الأموال بالباطل واستثنى المتاجر من ذلك وجعلها حقا يخرج به مستعملها من الباطل، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فندب تعالى إلى الانفاق من طيب الاكتساب ونهى عن طلب الخبيث للمعيشة به والإنفاق، فمن لم يعرف الفرق ما بين الحلال من الكسب والحرام لم يكن مجتنبا للخبيث من الأعمال ولا كان على ثقة في نفقته من طيب الاكتساب.
وقال تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فينبغي للعبد أن يعرف البيع المخالف للربا ليعلم بذلك ما أحل الله تعالى وحرم من الأعمال في المتاجر والاكتساب، وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين ع أنه كان يقول: من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم، وكان يقول: يا معاشر التجار اجتنبوا خمسة أشياء: حمد البائع وذم المشتري واليمين على البيع وكتمان العيوب والربا، يصح لكم الحلال وتتخلصوا بذلك من الحرام، وقال الصادق ع: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات.
باب عقود البيوع:
والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا