البائع، فإن كان ممن يبيع ويشتري للناس كان له أجره على ما يبيع من جهة البائع وأجره على ما يشتري من جهة المبتاع، وإذا دفع الانسان إلى السمسار متاعا ولم يأمره ببيعه فباعه كان بالخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه، فإن أمره ببيعه ولم يذكر له لا نقدا ولا نسيئة فباع نسيئة كان صاحب السلعة بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه وكذلك إن قال له: بعها نقدا، فباعها نسيئة كان أيضا بالخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه على ما قدمناه، فإن قال له: بعها نسيئة بدراهم معلومة، فباعها نقدا بدون ذلك كان مخيرا في ذلك بين إمضاء البيع وفسخه، فإن أمضى البيع كان له مطالبة الوسيط بتمام المال وإن باعها نقدا بأكثر مما سمى له كان ذلك لصاحب السلعة إلا أن يفسخ البيع لمخالفة الوسيط له وخلافه شرطه.
وإذا اختلف الواسطة وصاحب المتاع فقال الواسطة قلت لي: بعه بكذا وكذا، وقال صاحب المال بل قلت: بعه بكذا وأكثر من الذي قال، ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله وله أن يأخذ المتاع إن وجده بعينه، وإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو استهلك ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع وكذلك الحكم إذا اختلفا في النقد، ومتى هلك المتاع من عند الواسطة من غير تفريط من جهته كان من مال صاحب المتاع ولم يلزم الواسطة شئ فإن كان هلاكه بتفريط من جهة الواسطة كان ضامنا لقيمته، فإن اختلفا في ذلك كان على صاحب المتاع البينة أنه فرط فيه فإن عدمها فعلى الواسطة اليمين بأنه لم يفرط في ذلك.
وإذا قال الانسان لغيره: بع لي هذا المتاع ولم يسم له ثمنا فباعه بفضل من قيمته كان البيع ماضيا والثمن على تمامه لصاحب المتاع، وإن باعه بأقل من ثمنه كان ضامنا لتمام القيمة حتى يسلمها إلى صاحب المتاع على الكمال، ولا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم والدرك في جودة المال والمبيع على المبتاع والبائع دون الواسطة في الابتياع.
باب ابتياع الحيوان وأحكامه:
قد بينا أن الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام فإن حدث في هذه الثلاثة أيام فيه حدث