هلك قبل القبض لم يبطل البيع وإن رده على البائع وديعة أو عارية.
فصل:
الربا هو التفاضل بين شيئين من جنس واحد من المكيل والموزون خاصة وذلك محظور غير سائغ لا نقدا ولا نسيئة ولا تفاوت في ذلك إن كان النقدان من الذهب والفضة أحدهما مضروبا أو مصاغا أو لا يكون كذلك وإن كان المصاع أكثر قيمة.
والمغشوش من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بغير المغشوش من ذلك الجنس لأن ما فيه من الذهب أو الفضة مجهول سواء كان الغش مستهلكا أولا، فإن اشترى بالمغشوش ثوبا مثلا جاز، وإن اشترى بالذهب المغشوش فضة أو بالعكس كان جائزا.
ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا لا نسيئة، وكذا في كل جنسين اختلفا مما يكال أو يوزن، ولا يجوز فيه التفرق قبل القبض، فإن فعلا بطل البيع.
إذا باع موزونا أو مكيلا بجنس آخر منه غير الثمنين كبر بتمر مثلا، أو مكيلا بموزون جاز التفاضل فيه والتماثل، فإن افترقا قبل القبض لم يبطل البيع، والأحوط التقابض قبل التفرق. ويجوز بيع جنس بجنس مثله متماثلا، وأما متفاضلا فلا، والأحوط أن يكون يدا بيد.
ما لا يكون فيه الربا كالثياب والحيوان مثلا وما لا يكال ولا يوزن يكره التفاضل فيه نسيئة كبيع ثوب بثوبين.
البر والشعير جنس واحد في الربا، وفي الزكاة جنسان.
بيع الرطب بالتمر لا يجوز متفاضلا ومتماثلا.
ما يتداوى به من الطين الأرمني وغيره مما يوزن ففيه الربا وأما الطين الذي يؤكل فحرام أكله وبيعه.
الماء لا ربا فيه لأنه لا يكال ولا يوزن.
كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد وكذا الوزن. والمكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة.