والفواكه والخضر والبواري والثياب والأحجار وغيرها، ومتى اختلطت النجاسة بالماء ثم أجمد أو بالدقيق أو العجين ثم خبز أو باللبن ثم اتخذ منه الجبن والأقط لم يجز بيعه بحال.
والمائع من السمن والدهن واللبن والعسل والخل إذا نجس لم يجز بيعه [بحال] وكذا الماء النجس لا يجوز بيعه قبل تطهيره، ولا يمكن تطهير الدهن المائع إذا نجس لأنه لا يمتزج بالماء فيطهر به، ورخص في بيع الدهن [النجس] ممن يستصبح به تحت السماء، ويجوز بيع لبن المرأة والأتان، ولا يجوز بيع شعر الانسان وظفره وغيره مما ينفصل عنه لأنه لا ثمن له وأما عذرته وسرقين ما لا يؤكل لحمه وخرء الكلاب والنعم فيجوز الانتفاع بها في الزرع وأصول الأشجار وإن لم يجز بيعها.
إذا باع مجوسي خمرا أو خنزيرا ثم أسلم وقبض الثمن بعد الاسلام حل له، ولا يجوز أن يبيع شيئا من ذلك بعد الاسلام لأن تملكه قد زال وروي أنه إذا كان عليه دين جاز أن يبيعه عنه من ليس بمسلم ويقتضي بذلك دينه ولا يجوز أن يتولى ذلك مسلم.
فصل: فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ووجوه المكاسب:
ما يكال أو يوزن أو بعد يبطل بيعه جزافا فإن تعذر الوزن أو العد يوزن مكيال أو يعد ويعتبر الباقي بحسابه كيلا كالجوز.
لا يجوز بيع ما لا يملك في الحال ليشتريه ويسلمه إلى المشتري بعد، ولا بيع الدابة على أنها تحمل لأنه غير معلوم فإن اتفق ذلك مضى البيع ولا خيار للمشتري وإن لم تحمل فله الخيار وإن اشترط أنها لبون جاز، وإن شرط أنها تحلب كل يوم أرطالا لم يجز.
إذا باع بهيمة حاملا أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز لأن الحمل كالعضو من الأم، وإن باع جارية حبلى بولد حر لم يجز لأن الحمل يكون مستثنى وهو يمنع من صحة البيع وبيع الحمل في بطن أمه منفردا عن الأم ولا يجوز ولا يجوز بيع عبد شائع من عبيد لأنه مجهول.
وبيض ما لا يؤكل لحمه كلحمه في أن لا يجوز بيعه، ويجوز بيع دود القز وبذره، والنحل إذا حبسها في بيتها ورآها المشتري.