باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة:
كل شئ أباحه الله تعالى أو ندب إليه ورغب فيه فالاكتساب به والتصرف فيه حلال جائز سائغ من صناعة وتجارة وغيرهما، وكل شئ حرمه الله تعالى وزهد فيه فلا يجوز التكسب به ولا التصرف فيه على حال.
فمن المحرمات الخمر فالتصرف فيها حرام على جميع الوجوه، من البيع والشراء والهبة والمعاوضة والحمل لها والصنعة لها وغير ذلك من أنواع التصرف، ومن ذلك لحم الخنزير فبيعه وهبته وأكله حرام وكذلك كل ما كان من الخنزير من شعر وجلد وشحم وغير ذلك، ومنها عمل جميع أنواع الملاهي والتجارة فيها والتكسب بها، مثل العيدان والطنابير وغيرهما من أنواع الأباطيل محرم محظور، وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز فالتجارة فيها والتصرف والتكسب بها حرام محظور.
وكل شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السواء قليلا كان أو كثيرا وكذلك حكم الفقاع حكمه فإن شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به حرام محظور، وكل طعام أو شراب حصل فيه شئ من الأشربة المحظورة أو شئ من المحظورات والنجاسات فإن شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به والتصرف فيه حرام محظور، وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما إلا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة.
وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والتصرف فيه والتكسب به حرام محظور وبيع سائر المسوخ وشراؤها والتجارة فيها والتكسب بها محظور.
مثل القردة والفيلة والدببة وغيرها من أنواع المسوخ، والرشى في الأحكام سحت، وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد فإنه لا بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسب به، وبيع جميع السباع والتصرف فيها والتكسب بها محضور إلا الفهود خاصة فإنه لا بأس بالتكسب بها والتجارة فيها لأنها تصلح للصيد، ولا بأس بشرى الهر وبيعه وأكل ثمنه، وبيع الجري والمارماهي والطافي وكل سمك لا يحل أكله وكذلك الضفادع والسلاحف