سلم الثمن إلى البائع وجب رده عليه وإن لم يكن سلمه إليه فقد برأ منه ولم يلزمه منه شئ على كل حال، وإن كان البائع أهلكه انفسخ البيع أيضا لمثل ما قدمناه من أن الإقباض فيه غير ممكن، وإن كان الأجنبي أهلكه كان المشتري مخيرا بين فسخه واسترجاع الثمن إن كان قد سلمه وبين إمضاء البيع والرجوع عليه بالقيمة لأن الأجنبي يصح الرجوع بذلك عليه، فإن كان المشتري أهلكه لم ينفسخ البيع وكان ماضيا ولازما له ويكون إهلاكه كذلك بمنزلة قبضه له.
بيع المحاقلة والمزابنة:
ولا يجوز بيع المحاقلة، وهو بيع السنابل التي قد انعقد الحب فيها واشتد بحب من ذلك السنبل، وقد ورد في بعض الأخبار جواز بيعه بحب من جنسه والأحوط ما ذكرناه لأنه إن بيع بحب من جنسه كان مؤديا إلى الربا وذلك باطل، ولا يجوز بيع المزابنة، وهو بيع الثمرة على رؤوس الشجر بثمر منه، وقد ذكر جواز بيعه بثمر موضوع على الأرض، والأحوط ما ذكرناه لمثل ما تقدم ذكره في السنبل من كونه مؤديا إلى الربا.
وإذا تبايع اثنان بطيخا أو قثاء مجموعا فقال أحدهما للآخر: عد بطيخك أو قثائك المجموع فإن نقص عن مائة كان على تمامه وإن زاد فهو لي، أو قال له: أطحن حنطتك هذا فما زاد على كذا فلي وما نقص كان على تمامه، لم يجز ذلك وكان باطلا. وإذا قال له:
أنا أضمن لك صبرتك هذه بخمسين صاعا فما زاد على ذلك فلي وما نقص فعلى إتمامها، لم يجز ذلك بيع العرية:
ويجوز بيع العرايا بخرصها تمرا، والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها، فإن كان له نخل متفرق في كل بستان منه نخلة جاز بيعها واحدة واحدة بخرصها تمرا سواء بلغ الأوساق أو لم يبلغ، فإن كان له نخلتان عليهما