المستسلف في ابتياع المسلف فيه بماله له وقبضه عوضا عن حقه، ويجوز الإسلاف في جنسين إذا روعي فيه شروط السلف.
فصل في بيان بيع المرابحة:
إنما يصح ذلك بشرطين: تعيين رأس المال وبيان مقدار الربح، ويتعين رأس المال بأحد أربعة ألفاظ: اشتريت بكذا أو رأس مالي فيه كذا أو قوم علي بكذا أو هو علي بكذا، ويعين مقدار الربح بأحد وجهين: أبيعك بكذا أو أربح عليك كذا.
وإن أحدث في المبيع صنعة زاد بسببها في قيمته بالأجرة زاد في اللفظ: وعملت عملا أجرته كذا، وما ابتاعه نسيئة لم يبعه مرابحة بالنقد إلا بعد البيان، فإن باع وعلم المبتاع كان له من الأجل مثل ما للبائع، وإن ابتاع نقدا جاز أن يبيعه مرابحة بالنسيئة، وإن ابتاع شيئين أو أكثر صفقة واحدة وأراد بيع بعض ذلك مرابحة لم يجز إلا بعد البيان.
فصل في بيان بيع الصرف:
بيع الصرف يصح باجتماع ثلاثة شروط وهي: التبايع بالنقد والتقابض قبل التفرق وتساوي البدلين في القدر مع اتحاد الجنس، وإن اختلفت الصفات من النعومة والخشونة وجودة الصفة والرداءة وكونها صحاحا، دغلة.
وبيع الذهب على ثمانية أوجه: بيع الذهب بالذهب وبالفضة وبجوهر الذهب وبالذهب المخلوط بالفضة وبالذهب المغشوش، وبيع جوهر الذهب بجوهره وبيع المخلوط والمغشوش بالمغشوش.
فإن بيع الذهب بالذهب لم يخل: إما كان مشارا إليها أو موصوفين، فإن بيع مشارا إليهما وتقابضا وظهر ببعض أحد البدلين عيب من جنسه أو من غير جنسه كان لمن لم يعب ماله الخيار بين رد المعيب وبين فسخ البيع في الكل، فإن بيع في الذمة، وتقابضا التفرق وظهر بالبعض عيب في المجلس كان له الإبدال لا غير.