للسابق منهما والآخر مملوك فإن اتفق العقدان في حال واحدة أقرع بينهما، وروي: بطلان العقدين، والأول أحوط.
من أتت جاريته بولد من الزنى جاز له بيعهما معا. ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان ولا يجوز أن يشترى شيئا من الحيوان من جملة قطيع على أن يبقى خيارها لأن ذلك مجهول لكن تميز وتعين ما يشترى بالصفة.
إذا اشترك اثنان في شراء حيوان وقال أحدهما: إن الرأس والجلد لي بما لي من الثمن بطل بل يقتسمان على أصل المال بالسوية إذا باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع فيه بما استثناه.
فصل: في البيع بالنقد والنسيئة والوفاء:
من باع شيئا ولم يذكر لا نقدا ولا نسيئة كان الثمن عاجلا فإن ذكر أحدهما كان على ما ذكر ولو ذكر أجلا مجهولا غير معين كقدوم الحاج وإدراك الغلات وهبوب الرياح أو باع نسيئة ولم يذكر الأجل بطل البيع، وإذا قال: ثمن هذا المتاع مثلا عشرون إلى سنة وأربعون إلى سنتين، ثم أمضى البيع كان له أقل الثمنين وأبعد الأجلين.
إذا باع شيئا إلى أجل فحل الأجل وليس ثمنه عند المشتري فأخذ منه المبيع بأنقص مما باعه لم يصح ولزمه الثمن وإن أخذه بما باعه سواء جاز، وكذا إن أخذ منه متاعا يساوي ماله عنده.
إذا أحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل فالبائع مخير في قبضه، وكذا في المثمن.
لا يجوز تأخير الثمن عن وقت وجوبه بزيادة فيه ولا بأس بتعجيله بنقصان منه، ولا بأس أن يشترى حالا ما ليس بحاضر في الحال إذا أمكن وجوده كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والثياب وأما فيما لا يملك وجوده في الحال كالبطيخ والقثاء في أوان الشتاء فلا يجوز. وكذا لا يجوز بيع ما لا يملك بعد لا حالا ولا نسيئة ليشتريها ويسلمها إلى المشتري إذا اشترى من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك نقدا أو نسيئة، ويشترط أن يسلفه منه البائع في مبيع أو يستلف منه في شئ أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل أو يستقرض منه