لم يقبضه ويكون قبض المتاع الثاني قبضا عنه وإذا اشترى الانسان ثيابا جماعة فلا يجوز أن يبيع خيارها مرابحة لأن ذلك لا يتميز وهو مجهول ولا يجوز أن يشتري الانسان ثوبا بدينار إلا درهما لأنه مجهول، وإذا باع الانسان المتاع مرابحة فلا بد أن يذكر النقد الذي وزنه وكيفية الصرف في يوم وزن المال وليس عليه شئ من ذلك إذا باعه مساومة.
ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة إلا أن يكون له برنامج يوقفه منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره فإذا كان كذلك جاز بيعه، فإذا نظر إليه المبتاع وراءه موافقا لما وصف له وذكر كان البيع ماضيا وإن كان بخلاف ذلك كان البيع مردودا، ومن أمر غيره أن يبتاع له متاعا وينقد من عنده الثمن عنه فاشتراه ونقد عنه ثمنه ثم سرق المتاع أو هلك كان من مال الآمر دون المبتاع.
باب العيوب الموجبة للرد:
من اشترى شيئا على شرط الصحة والسلامة ثم ظهر له فيه عيب سبق وجوده عقدة البيع ولم يكن قد تبرأ صاحبه إليه من العيوب كلها كان له أن يرد المتاع ويسترجع الثمن إن شاء أو يطالب بالأرش بين قيمة المتاع صحيحا وبينه معيبا وليس للبائع عليه في ذلك خيار، ومتى كان البائع قد تبرأ إلى المتاع من جميع العيوب لم يكن له الرجوع عليه بشئ من ذلك وإن لم يفصل له العيوب في الحال والأفضل أن يفصل له العيوب كلها ويظهرها في حال البيع ليقع العقد عليه مع العلم بها أجمع وليس ذلك بواجب بل يكفي التبرؤ من العيوب.
ومتى اختلف البائع والمشتري في العيب فذكر البائع: أن هذا العيب حدث عند المبتاع ولم يكن في المتاع وقت بيعي إياه، وقال المبتاع: بل باعني معيبا ولم يحدث فيه عندي عيب، ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه كان على البائع اليمين بالله أنه باعه صحيحا لا عيب فيه فإن حلف، برئ من العهدة وإن لم يحلف كان عليه الدرك فيه، وإذا قال البائع:
بعت على البراءة من العيوب، وأنكر المبتاع ذلك فعلى البائع البينة فيما ادعاه فإن لم يكن معه بينة حلف المبتاع أنه لم يتبرأ إليه من العيوب وباعه على الصحة فإذا حلف كان له