كتاب البيع جملة ما يحتاج إليه معرفة أقسامه وشروطه وأسباب الخيار فيه ومسقطاته وما يتعلق بذلك من الأحكام به.
أما أقسامه فأربعة: بيع عين حاضرة مرئية، وبيع خيار الرؤية في الأعيان الغائبة، وبيع ما فيه الربا بعضه ببعض، وبيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم وهو السلم.
وأما شروطه فعلى ضربين: أحدهما شرائط انعقاده، والثاني شرائط لزومه.
فالضرب الأول: ثبوت الولاية في المعقود عليه، وأن يكون معلوما مقدورا على تسليمه، منتفعا به منفعة مباحة، وأن يحصل الإيجاب من البايع والقبول من المشتري من غير إكراه ولا إجبار إلا في موضع نذكره، ويختص بيع ما فيه الربا وبيع السلم بشروط زائدة على ذلك نبينها في بابها إن شاء الله.
اشترطنا ثبوت الولاية احترازا من بيع ليس بمالك للمبيع ولا في حكم المالك له، وهم ستة: الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل، فإنه لا ينعقد وإن أجازه المالك بدليل الاجماع الماضي ذكره، ولأن صحة انعقاده حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي وليس في الشرع ما يدل على ثبوت ذلك هاهنا، ويعارض المخالف بما رووه من نهيه ص عن بيع الانسان ما ليس عنده، ومن قوله: لا بيع إلا فيما يملك، ولم يفصل بين ما أجازه المالك وما لم يجزه.
وقد دخل فيما قلناه جواز بيع أم الولد إذا مات ولدها أو كان حيا وثمنها دينا على