يرضى به، وإن لم يعرف صاحبه تصدق به عنه، فإن لم يعرف المقدار ولا الصاحب أخرج الخمس والباقي مباح.
فصل: في أحكام العقود:
من باع نخلا قد أطلع فإن كان قد أبر فثمرته له وإلا للمشتري، وكذا في وجوه التمليك، وإن أطلعت النخلة في ملك المشتري ثم أفلس بالثمن رجع البائع عليه بالنخلة دون الطلع فإن أبر بعض دون بعض فثمره المأبور للبائع وثمره غير المأبور للمشتري، وإن هلكت الثمرة للمشتري في يد البائع قبل التسليم كان للمشتري فسخ البيع وإجازته في الأصول بجميع الثمن أو بحصته من الثمن، وإذا اشترى عبدا فقطعت يده قبل القبض فالمشتري مخير بين فسخ البيع وإجازته بجميع الثمن لا غير لأن الثمن لا ينقسم على الأطراف وينقسم على أصول النخل والثمرة.
إذا باع أرضا وفيها القطن وقد خرجت جوزته فإن كان قد تشقق الجوز فالقطن للبائع وإلا فللمشتري إلا أن يقع الشرط بخلافه في الحالين وإن كان بدل القطن الحنطة اعتبر باخراج السنابل.
يجوز بيع أصول القطن دون القطن ودون الأرض إذا كان مما يبقى فيحمل سنتين فصاعدا.
ما لا يكون في الأكمام من الثمرة كالعنب والتين والتفاح إذا بيع أصله وقد خرجت الثمرة فهي للبائع إلا بالشرط، وإن خرجت في ملك المشتري فهي له.
وما يخرج من ثمرته في أكمام ودونه قشر كالجوز واللوز إذا بيع الأصل وقد ظهرت الثمرة فهي للبائع إلا بالشرط.
وإذا بيع شجر الورد أو الياسمين أو النسرين أو البنفسج أو النرجس وغير ذلك مما يبقى أصله في الأرض ويحمل حملا بعد حمل فإن كان تفتح ورده فللبائع وإلا فللمشتري.
إذا باع أصل التوت وقد خرج ورقه فهو للمشتري تفتح أولا لأن الورق من الشجر بمنزلة الأغصان وليس بثمر.