وتعيين أجل الثمن بالشهور أو بيوم مشهور، وإن باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين لم يصح، وقيل: يلزم أقل الثمنين في أبعد الأجلين والأول هو الصحيح.
فصل في بيان بيع السلف:
أنما يصح ذلك في ذوات الأمثال دون ذوات القيمة إذا اشتمل على تسعة شروط: وصف المبيع وبيان النوع والمقدار بالشئ المعلوم وبيان الأجل وأن يؤمن انقطاع المسلف فيه عند محله عام الوجود وتعيين موضع التسليم إن كان لنقله أجرة ومشاهدة رأس المال أو وصفه، وتبيين مقداره وقبضه قبل التفرق.
فإن أسلف في الحبوب صح بستة شروط: النسبة والبلد المحمول منه واللون والهيئة والجودة أو الرداءة، والحداثة أو العتاقة، وإن أسلف في الحيوان وصف بستة أوصاف: النسبة والسن واللون والذكورة والأنوثة والجودة أو الرداءة، والنتاج إن كان له فإن اختلف النتاج احتاج إلى بيان نوع آخر.
والتمر يوسف أيضا بستة أوصاف: بالنوع والبلد واللون والكبر أو الصغر والجودة أو الرداءة والحداثة أو العتاقة لسنة أو أكثر، وحكم الفواكه كذلك.
ويوصف المملوك باللون والنوع والسن والقد والذكورة، والأنوثة والجودة أو الرداءة، وإن كان النوع الواحد يختلف بالبلد أو اللون، جمع ذلك إلى ما ذكرناه. ويوصف الثوب بثمانية أوصاف:
لألأ ثوب بثمانية أو صاف: بالجنس والبلد والطول والعرض واللين والخشونة والرقة والغلظ والجودة أو الرداءة والصفاقة أو كونه شافا، والقطن يوصف بستة أشياء: بالجنس والبلد واللون والنعومة أو الخشونة والجودة والرداءة وطول العطب أو قصره، وكذلك حكم جميع ما يسلف فيه في ضبط كل صفة يتفاوت الثمن لأجلها.
ولا يجوز السلف فيما لا يتحدد بالوصف ولا في الأشياء المختلطة ولا الأمتعة المتخذة من جنسين فصاعدا ولا في المنسوب إلى شئ مخصوص، قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر من الثمن الذي ابتاعه به لم يجز، وإن باع باع بجنس غير ذلك جاز، ويجوز للمسلف توكيل