التفاضل فيهما ويجوز بيع ذلك مثلا بمثل يدا ولا يجوز نسيئة.
وما يباع بالعدد فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد والجنس واحد ذلك نسيئة مثل البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والحلة بالحلتين وما أشبه ذلك مما قد بيناه فيما مضى.
باب الصرف وأحكامه:
قد بينا أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين لا نقدا ولا نسيئة ولا بيع درهم بدرهم نسيئة ولا بأس بذلك نقدا، وكذلك لا يجوز بيع دينار بدينارين لا نقدا ولا نسيئة ولا بيع دينار بدينار نسيئة ولا بأس بذلك نقدا، ولا بأس ببيع دينار بدراهم نقدا ولا يجوز ذلك نسيئة وإذا كان للإنسان على غيره دراهم جاز له أن يأخذ بها دنانير وكذلك إن كان له دنانير فيأخذ بها دراهم لم يكن به بأس، فإن كان له دنانير وأخذ الدراهم ثم تغيرت الأسعار كان له سعر يوم قبض الدراهم من الذي كان له عليه المال.
وإذا كان لإنسان على صيرفي دراهم أو دنانير فيقول له: حول الدنانير إلى الدراهم أو الدراهم إلى الدنانير وساعره على ذلك كان ذلك جائزا وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده لأن النقدين جميعا من عنده، وإذا أخذ انسان من غيره دراهم وأعطاه الدنانير أكثر من قيمة الدراهم أو أخذ منه الدنانير وأعطاه الدراهم مثل ماله أو أكثر من ذلك وساعره على ثمنه، كان جائزا وإن لم يوازنه ولا يناقده في الحال لأن ذلك في حكم الوزن والنقد، ولا يجوز ذلك إذا كان ما يعطيه أقل من ماله فإن أعطاه أقل من ماله وساعره مضى البيع في المقدار الذي أعطاه ولم يمض فيما هو أكثر منه والأحوط في ذلك أن يوازنه ويناقده في الحال أو يجدد العقد في حال ما ينتقد ويتزن.
ولا بأس أن يبيع الانسان ألف درهم ودينارا بألفي درهم من ذلك الجنس أو من غيره من الدراهم وإن كان الدينار لا يساوى ألف درهم في الحال، وكذلك لا بأس أن يجعل بدل الدينار شيئا من الثياب أو جزءا من المتاع أو غير ذلك ليتخلص به من الربا ويكون ذلك نقدا ولا يجوز نسيئة وكذلك لا بأس أن يبيع ألف درهم صحاحا وألفا غلة بألفين صحاحا أو بألفين غلة نقدا ولا يجوز ذلك نسيئة وكذلك لا بأس أن ويشترط معه