ذلك جائزة إلا أنه لا يشترى منه شيئا يعلم أنه مغصوب ولا يقبل منهم ما هو محرم في الشرع، فإن خاف من رد جوائزهم وصلاتهم على نفسه وماله جاز له قبولها ثم يردها على أصحابها.
ويجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه السلطان الجور من الصدقات والخراج وإن كانوا غير مستحقين لأخذ شئ من ذلك إلا أن يتعين له في شئ منه معين أنه غصب فإنه لا يجوز له أن يبتاعه، وكذلك يجوز له أن يبتاع منهم ما أراد من الغلات على اختلافها وإن كان يعلم أنهم يغصبون أموال الناس ويأخذون ما لا يستحقون إلا أن يعلم أيضا في شئ منه معين أنه غصب فلا يجوز له أن يبتاعه منهم، وإذا غصب الظالم إنسانا وتمكن المظلوم من أخذه أو أخذ عوضه كان ذلك جائزا له وتركه أفضل، فإن أودعه الظالم وديعة لم يجز له أن يأخذ منها عوض ماله ولا يتعرض لها بذلك ولغيره بل يردها عليه على حالها ولا يخونه فيها، فإن أودعه وديعة يعلم أنها بعينها غصب وعرف صاحبها فلا يجوز له ردها على الغاصب لها بل يعيدها على صاحبها، فإن علم أنها غصب ولم يعرف لها صاحبا أبقاها عنده إلى أن يعرفه فإذا عرفه ردها عليه وإن لم يعرفه لم يجز ردها على غاصبها بل ينبغي أن يتصدق بها عمن هي له.
باب ما يجوز للوالد أخذه من مال ولده والولد من مال والده والمرأة من مال زوجها:
إذا كان الوالد مستغنيا عن مال ولده بأن يكون له مال ينفق منه على نفسه أو يكون ولده ينفق عليه لم يجز له أخذ شئ من مال ولده إلا برضا الولد، فإن احتاج الوالد إلى أخذ شئ من مال ولده أخذ منه مقدار حاجته على وجه القصد من غير إسراف في الأخذ، وإذا لم يكن للوالد مال جاز أن يأخذ من مال ولد ما ينفقه على نفسه في حجة الاسلام ولا يجوز له أن يأخذ ذلك في حجة التطوع وكذلك إن كان على الوالد دين لم يجز له أن يأخذ من مال ولده ما يقتضي به ذلك الدين، وإذا كان للوالد أولاد صغار لم يجز